32Juzʾ fī masāʾil ʿan Abī ʿAbd Allāh Aḥmad b. Ḥanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbūʾl-Qāsim al-Baghawī - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEditorأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادPublisherدار العاصمةEditionالأولىPublication Year١٤٠٧ هـPublisher LocationالرياضGenresLawḤanbalī Law٣٩ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَسٌ لِلْجِهَادِ وَمِائَةٌ لِلنَّفَقَةِ، قَالَ: يُشْتَرَى لَهُ مِثْلَ مَا أَوْصَى لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.قَالَ: فَإِنْ أُصِيبَ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ بِخَمْسِينَ أَوْ بِأَكْثَرَ؟ قَالَ: يُزَادُ عَلَى نَفَقَتِهِ.1 / 52CopyShareAsk AI