Juz Fi Masail Ibn Hanbal

جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل

Investigator

أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ

Publisher Location

الرياض

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، أَنْبَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّيْرَفِيُّ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَلالُ، أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ حَيُّوَيْهِ الْخَزَّازُ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: ١ - رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ﵀، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ ذَلِكَ

1 / 15

٢ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ ثِقَةُ الْحَدِيثِ جِدًّا. ٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، وَجَدِّي، قَالا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً.

1 / 17

٤ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: أَبُو الْمُهَاجِرِ الرَّقِّيُّ اسْمُهُ سَالِمٌ وَهُوَ ثِقَةُ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَجُلا صَالِحًا. ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَاجِرِ الرَّقِّيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا رَأَوْا رَجُلا رَاكِبًا يَمْشِي مَعَهُ الرِّجَالُ، قَالُوا: قَاتَلَهُ اللَّهُ جَبَّارًا

1 / 18

٦ - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: كَمْ أُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ سِتًّا وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا.

1 / 19

٧ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا أَيُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؟ ! قَالَ: أَنَا أَخْتَارُ أَنْ يُسَلِّمَ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لَمْ يَضُرَّهُ. ٨ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: وَأَصُومُ فِي السَّفَرِ، قَالَ: لا.

1 / 20

٩ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: السَّائِمَةُ الَّتِي تَرْعَى، وَالسَّائِبَةُ الَّتِي تُسِيبُ وَلَيْسَ لَهَا رَعْيٌ، وَفِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ. ١٠ - وَقَالَ: وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: بَلَغَنِي أَنَّ نَصَارَى يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ نَصَارَى الْحَيْرَةِ كَانُوا يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَكْتُبُونَهَا لِقِلَّةِ مَنْ كَانَ يَكْتُبُهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يُعْجِبُكَ ذَلِكَ؟ ! قَالَ: لا مَا يُعْجِبُنِي.

1 / 21

١١ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: السُّجُودُ فِي الْفَرِيضَةِ سُنَّةٌ يَعْنِي فِي صَلاةِ الْمَكْتُوبَةِ. ١٢ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا: أَيَصُومُهُ مُفَرَّقًا؟ قَالَ: لا، فَإِنْ قَالَ ثَلاثِينَ يَوْمًا إِنْ شَاءَ فَرَّقَ.

1 / 23

١٣ - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: إِنِّي فِي مَوْضِعٍ أَكْرَهُهُ وَمَعِي فِيهِ أُمِّي وَأُرِيدُ التَّحْوِيلَ مِنْهُ وَلَيْسَ تُطَاوِعُنِي، قَالَ: وَلِمَ تَكْرَهُهُ؟ . قَالَ: هِيَ بِلادُ غَصْبٍ. قَالَ: إِنْ كَانَ بِلادُ غَصْبٍ فَدَعْ أُمَّكَ وَاخْرُجْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تُطَاوِعْكَ.

1 / 25

١٤ - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي قَرَابَةً وَأَنَا وَصِيُّهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ وَيُبَدِّدُ مَالَهُ أَفَأُعْطِيهِ؟ ! قَالَ: لا. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ قَدَّمَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ إِلَى الْوَالِي وَقَدْ أَبْلَغَ إِلَيَّ؟ ! قَالَ: إِنْ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَى حِيلَةٍ فَأَعْطِهِ.

1 / 26

١٥ - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: مَعِي دِرْهَمٌ صَحِيحٌ أُرِيدُ بِهِ فِضَّةً أَفَآخُذُ لَهُ صَرْفًا؟ ! قَالَ: لا، خُذْ وَزْنًا بِوَزْنٍ، قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعِي دِينَارٌ أُبَدِّلُهُ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: انْظُرْ مَا بَلَغَ قِيمَتَهُ فَخُذْهُ.

1 / 27

١٦ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَاءَ أَبُوهَا، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُجَهِّزُهَا بِهِ إِنْ أَرَدْتَهَا بِلا جِهَازٍ فَخُذْهَا؟ ! قَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ الْمَرَأَةَ لَيْسَ يُرِيدُ الْجِهَازَ فَخُذْهَا بِلا جِهَازٍ.

1 / 28

١٧ - وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَقَالَتْ: أَنَا عَلَيْكَ حَرَامٌ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.

1 / 29

١٨ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ أَوْلادًا أَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَكَذَاكَ كَانَ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

1 / 30

١٩ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْنٌ فَاحْتَاجَ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ إِلَى دَرَاهِمِهِ، فَقَالَ لَهُ: بِعْ رَهْنَكَ وَأَعْطِنِي، قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ وَلَمْ يَبِعْ رَهْنَهُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَيَسْتَعْدِي عَلَيْهِ. قَالَ أَحْمَدُ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ إِلا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ.

1 / 31

٢٠ - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَسُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْدًا؟ ! قَالَ: يُكَفِّرُهَا فِي الْقُرْآنِ.

1 / 32

٢١ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَهُوَ تَخْيِيرٌ.

1 / 33

٢٢ - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يُسْمَعِ الْحُكْمُ مِنْ مِقْسَمٍ، يَعْنِي حَدِيثَ الْحِجَامَةِ.

1 / 34

٢٣ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ فَأَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، قَالَ: لَيْسَ عِتْقُهُ بِشَيْءٍ قَدْ صَارَ الْعَبْدُ لِلْمَرْأَةِ.

1 / 36

٢٤ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسَمْعُ عَنِ الرَّجُلِ يُوَلِّي، يَعْنِي الرَّجُلَ الْوَلِيَّ عَلَى أُخْتِهِ وَابْنَتِهِ يَقُولُ لَهُ: إِذَا وَجَدْتَ مَنْ تَرْضَاهُ فَزَوِّجْهُ، قَالَ: تَزْوِيجُهُ جَائِزٌ.

1 / 37

٢٥ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: أَرَى إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.

1 / 38