102

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Genres

الرجلَ في أهله ولا في سلطانه) (١). وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره -وهو الإمام الأعظم- لعموم الحديث الماضي قبل قليل، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره -إلا من السلطان- حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم؛ لعموم قوله ﷺ: (لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سلطانه). المسألة الثانية: من تحرم إمامته: تحرم الإمامة في الحالات الآتية: ١ - إمامة المرأة بالرجل، لعموم قوله ﷺ: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (٢). ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قُدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفًا لهذا الأصل الشرعي. ٢ - إمامة المُحْدِث ومن عليه نجاسة، وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة، فصلاتهم صحيحة. ٣ - إمامة الأُميِّ، وهو مَنْ لا يحسن الفاتحة، فلا يقرؤها حفظًا ولا تلاوة، أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفًا بحرف، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. ٤ - إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرًا، ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ) [السجدة: ١٨]. ٥ - العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. المسألة الثالثة: من تكره إمامته: وتكره إمامة كلٍّ من: ١ - اللَّحَّان: وهو كثير اللَّحْن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة، أما

(١) رواه مسلم برقم (٦٧٣). (٢) أخرجه البخاري برقم (٤٤٢٥).

1 / 82