وإن يطلق بعضهم أو خالعا .........فإنه يكون منه واقعا لكنه للشركاء يضمن ..........ما التفتوا في ذاك وهو بين
والعبد إن طالب ذاك السيدا .......بأن يزوجنه واجتهدا
قيل عليه أن يزوجنه ..........وقيل لايلزمن فأعلمنه
وليس للعبد بأن ينتصرا ........من ماله إذا أبى أو نفرا
إلا إذا حاكمه فحكما ..........بذلك القاضي وبعد ظلما
فهاهنا يصح الأنتصار ........لأنه قد ظهر البوار
وقبله يحتمل التمسكا ..........برخصة فلا يقال هلكا
والحكم بت ذاك الاحتمالا ........وصير الاخذ له حلالا
لأنه يلزمه ينقاد ..........لذاك الحكم الذي يراد
وجائز بأن يتم السيد .........عقدا بدون إذنه قد عقدوا
وإن يكن قد دخل العبد فلا ........يصلحه الإتمام إذ تعجلا
لانما الدخول قبل الصحة .......يقضي عليهما بوجه الحرمة
فهو كمن واقعها من قبل .........تزويجها فأين وجه الحل
وأمة بغير أذن السيد .........تزوجت برجل في البلد
وأعتفت من فبل يدخلنا ........وتممت فذاك يفسدنا
وذاك من وجهيين أما الأول .......فأصله الفساد لا يحول
والثاني تزويج بغر ماولي........فهو على البطلان لم ينتقل
ورجل زوج حرا بأمة ........لغيره قد غره وكتمه
أولادها البينين ثم جاء ..........سيدها ليأخذ الأنباء
فقيمة الأولاد يلزمنا ........ذاك الذي غر فيغرمنا
وإن يكن أخبره بالأمر ........ينحط عنه الغرم دون الوزر
والرق في الأولاد حتما لازم ......لأنه على الزناء قادم
وجائز تزويجن عبده ........بأمة له ويعط نقده
وبعضهم يمنعه من أجل ........أن الجميع مال هذا الفحل
فالزوج والزوجة والصداق ......جميعهم في ملكه يساق
فماله يزوجن ماله ...........بماله ولا أرى أعتلاله
لأنما الطلاق بالصداق ........يكون للزوجة باستحقاق
فهو للزوجة من ذا الشأن .......وسلبه منها مقام ثاني
وأمة عبد لها قد خطبا ........في عدة حين لها قد رغب
فالنهي في ذاك للأحرار .......دون العبيد جاء في الآثار
Page 60