171

وأمة تطلب من مولاها .....تزويجها أو أنه يغشاها يلزمه في الحكم أن يختار ......ما شاء ويرفع الضرارا

وأن أبى وبيعها أراد ........كان له ويحذر الفسادا

ورجل أمة قوم بضعا ...... من بعد تزويج بشرط وقعا

بأن منها أول الأولاد ........حر وصح الشرط بالأشهاد

فولدت أثنين في بطن معا .......فيعتقان لاصطحاب جمعا

لكنه عليهما نصف الثمن .......لسيد الأم بتقويم حسن

تسعون من بعد البلوغ فيه .......وإن وفى أبوهما يكفيه

وليس للعبد من الحرائر .......سوى أثنتين في المقام الشاهر

لأنه في ذاك نصف الحر .....وقيل مثل الحر أيضا يجري

وأربعا من الإماء يجمع .......بلا خلاف هاهنا فيرفع

والخلف في تحليله للحره ........فقيل لا يزيل وجه الحرمة

وأكثر الاقوال بل يزيلها .....لأنه في حكمها حليلها

وحرة وأمة قد جمعا .........حر وبالطلاق يوما ودعا

طلق تلك الأمة المشئومة ......وردها للحالة المعلومة

للحرة الخيار حين ارتجعا ........لأنه مثل نكاح وقعا

فقلت لا أرى الخيار هاهنا .......لأنه بني على ذاك البنا

خلاف تزويج له يستأنف .......فهاهنا له الخيار يعرف

واسي للعبيد باتفاق........شيء من الإيلاء والطلاق

ولا الظهار والخيار إلا .......بأذن مالك لهم تولى

وذكروا أن خيار الأمة .....مثل الطلاق باتفاق الأمة

وعل وجه ذاك لما خيرا .........كأنه ملكها ما ذكرا

وطلقتان للإماء تقطع ........ليس له من بعد ذاك يرجع

وحيضتان عدة المطلقة .......منهن للتنصيف مع من حققه

وذاك أن الحكم هذى الأمة ........في ذاك تعطى نصف حكم الحرة

وطلقة وحيضة لا تقسم ......فجعلت اثنتين يامن يفهم

من ذاك أن عدة الوفاة ........لهن نصف عدة الحرات

شهران مع خمس فصح النصف ......فأفهم فقد أتاك مني الكشف

وجائر قيل طلاق الرجل ........زوجة عند ابنه في المثل

وهكذا تزويج مملوكاته .........ح لله أن شاء من ذاته

وذاك مبني على قول سبق ..... في أن مال ابنه له بحق

Page 61