وينبغي أن يكون استنجاؤه حيث الستر، وحيث لا يمر عليه أحد إن أمكنه، و إلا فليشتمل في ثيابه ويوسع على نفسه، ولا حد فيه إلا الانتقاء خلافا لمن حد الغائط بعشر والبول بخمس، وقيل: لابد من ثلاث لكل باب، ولو نقى بدونها فيزيد تمام الثلاث تعبدا، أو يغسل يديه قبل الاستنجاء ولو طاهرتين، ذلك لئلا يسبق إليهما النجس فلا يجزيه إلا الماء الكثير، ويبدأ بموضع البول وينقيه، وإن بدأ بموضع الغائط جاز إن لم يلحقه النجس بعد.
وإذا غسل موضع البول أفاض الماء على يده ثلاث مرات لعل نجسا بقي فيها، ثم يغسل بيضته اليمنى ثم اليسرى ثم يجمعهما ثم يفيض الماء على يده كذلك ثلاثا، ثم يجمع بيضته وذكره باكره بالغسل، ثم يغسل موضع الغائط من فوق الباب إلى الأسفل، إن النجس وإنما يبدأ في غسله من فوق ولا يجاوز المخرج في أول غسله لئلا ينتقل النجس من موضعه، ويجعل السعة في جسده قليلا قليلا حتى يستقصي سعة بدنه، ولا يستخرج أول مرة ليحكم على موضع النجس، ثم يفيض الماء على يده ثلاثا، ثم يجعل الشدة في جسده، يبدأ بالسعة ويختم بالضيق، وإذا أفرغ أفاض الماء على أعضائه استنجاءه مرة ثم على يديه ثلاث.
وينبغي أن يغسل مقعدته اليمنى ثم اليسرى غسلا نظيفا، ثم يجمعهما بالغسل إلى عجم الذنب، ويجب أن يقول بعد الفراغ: اللهم حصن فرجي بالإسلام، وطهر قلبي من النفاق، وجسدي من النجاسات، وزوجني من الحور العين.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 25
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:01 : الفصل السادس
يصح الوضوء بنية رفع الأحداث بأن يقول: أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث ويعتقد ذلك، وإن اعتقد ولم يتلفظ جاز، وقال كثير مخالفينا: يجوز بلا نية، ولا يشترط أن ينويه لفرض أو نفل أو لكليهما، فإن نواه لأحدهما كفى لغيره، ولا يلزمه أن يعين الحدث، وإن نوى حدث دون آخر ففي أجزاءه قولان.
Page 79