Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
والشك في شئ بعد الانتقال عنه إلى غيره، كالشك في السجود والتشهد بعد القيام.
وفي التشهد الثاني، أو شئ منها بعد التسليم والسهو في السهو والسهو في النافلة، وإذا سها فتكلم فيها لم يسجد له، وبناءه فيها على الأقل أفضل، وإن سها فيها فزاد فيها ركوعا وذكر أسقطه، وتممها والسهو عن القراءة، والتسبيح في الركوع، والسجود، ثم لا يذكر حتى يرفع رأسه.
ومنه ما يتلافى، وهو السهو عن شئ، ثم يذكره في محله، كالسهو عن الركوع، قائما وعن السجود جالسا، أو القراءة قائما لم يركع، فإنه يفعل ذلك أو قرأ السورة قبل الحمد، ثم ذكر، استدرك والسهو عن الركوع حتى سجد أو السجود حتى ركع في الأخيرتين من الرباعية، فإنه لا يسقط ذلك ويتلافى ويتمم فإن ذكر بعد ذلك، أنه كان ركع، أرسل نفسه، ولا يرفع رأسه، فإن رفعه أعادها، فإن ذكر بعد السجدتين، أنه كان فعلهما.
فكذلك، فإن كان شكه في واحدة منهما، وفعلها، ثم ذكر أنه كان فعلها، لم يعد، وإن شك في السجود والتشهد وهو ناهض قبل استقلاله قائما، تلافاهما فإن نقص ركعة أو أكثر سهوا، ثم ذكر بعد السلام، ولم يحدث، ولم يستدبر القبلة، أتمها وسجد للسهو.
ولو (1) طلعت الشمس في الغداة، أو ذهب وجاء وتكلم، لأنه ساه.
ومنه ما يبطلها مثل الشك في عدد الغداة، والمغرب، وصلاة الخوف، والسفر، والجمعة وأوليي الرباعية، والشك في الركوع فيهما حتى سجدا والسجدتين حتى ركع والسهو عن الأركان، أو بعضها، والسهو بزيادة ركوع، أو ركعة، ثم ذكر عالما، أو ظانا، وقد ذكرنا سائره فيما مضى.
Page 85
Enter a page number between 1 - 619