Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
العزائم في وقت يكره فيه ابتداء النافلة، ويقضى إذا فاتت. وسجدة الشكر مستحبة عند نيل المسار، ودفع المضار، وعقيب الصلاة، وليس فيها تكبيرة إحرام، بل يكبر عند رفع رأسه، ولا تشهد بعدها، ولا تسليم.
فان كان في موضع السجود دمل به سجد على أحد جانبيه، فان تعذر فعلى ذقنه، وان جعل حفيرة للدمل جاز، والتشهد واجب، والتشهدان واجبان في الثلاثية والرباعية، فإن نسي حتى فرغ، قضى بعد التسليم، طالت المدة، أو قصرت.
والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ويستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين، فاذا سلم كبر ثلاثا رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه، وعقب بها بالدعاء، وهو مرجو إذا صدر عن صدق النية ومتى أحدث بعد التحريمة الى قبل التحليل بالتسليم بطلت صلاته، عمدا أو سهوا، فان سلم قبل وقته، أو تكلم بما ليس من الصلاة، أو عمل عملا كثيرا ليس منها، أو قهقهة، أو بكى لأمر دنيوي، أو كفر، أو قال آمين من غير تقية عمدا بطلت صلاته، فان فعله سهوا لم تبطل.
باب أحكام السهو
من السهو ما لا حكم له وهو ما حصل معه غلبة الظن، فليعمل عليها، وسهو الامام والمأموم حافظ، وبالعكس مثله، فان لم يكن منهما حفظ فهما كالمنفرد، وكذا ان كثر السهو وهو ان يسهو في كل ثلاث، فاذا دخل فيها طعن فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى، وقال بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (1) بسم الله الرحمن الرحيم وليخفف صلاته.
Page 84