324

Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Publisher

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

وإن قال: درهم قبل درهم أو بعده فدرهمان. فإن قال: درهم تحت درهم أو فوقه فواحد.

فإن قال: درهم في عشرة فدرهم، إلا أن يريد الحساب (1).

فإن قال: درهم أو دينار فأحدهما، ويكلف التعين.

فإن قال: له عندي عسل في ظرف لم يلزمه الظرف.

فإن قال: عبد عليه ثوب فالثوب لصاحب العبد.

فإن قال: بهيمة عليها جل لم يدخل الجل في الاقرار.

فإن قال: له درهم بل دينار أخذ بهما.

فإن قال: درهم لا بل درهمان فدرهمان (فإن أشار إلى الثلاثة لزمته) (2) فإن قال: له على ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها لزمه ذلك.

فإن قال: ألف مؤجلة إلى سنة لزمه مؤجلا، وقيل: يلزمه حالا لأن التأجيل دعوى لا صفة (3).

فإن قال: له ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه حتى يقبضه.

وإطلاق إقراره بالدرهم يرجع إلى دراهم البلد الذي أقر فيه فإن اختلف فغالبها، وإن تساوت كلف تفسيرها.

فإن قال: إن شهد على شاهدان له بألف فهما صادقان لزمه في الحال.

فإن قال: إن شهد شاهدان فعلي ألف لم يلزمه في الحال.

فإن قال: له كذا درهم بالرفع فدرهم، وبالخفض دونه، وقيل: درهم،

Page 340