323

Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ

الجامع للشرائع

ويصح الإقرار بالعربية من الأعجمي وبالعكس، فان ادعيا (1) انهما لم يعرفا قبل منهما مع اليمين.

وإذا أقر لآدمى بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه، وان أقر بحد فيه القتل ثم رجع قبل، وان أقر لآدمى بحق فكذبه ترك ذلك في يده.

وان قال عقيب الدعوى: انا مقر بما يدعيه، أو: لا أنكر ما يدعيه لزمه. وان قال. انا مقر، أو: انا أقر بما يدعيه لم يلزمه (2).

وان قال: له على درهم ان شاء الله، أو شئت، أو شاء زيد، أو إذا (3) دخل الشهر، أو على الدرهم إذا دخل الشهر، لم يلزمه.

فإن أقر له بشيء وفسره بمال يتمول في العادة قبل منه، وان فسره بما لا يتمول في العادة كقشر جوزة أو بخمر أو خنزير لم يقبل، وان فسره بحق شفعة أو حد قذف قبل.

وان أقر بمال عظيم وجليل، وخطير، فسره (4) بما قل أو كثر؟

فإن أقر له بدرهم، اليوم ثم أقر له بدرهم غدا لم يتكرر، فان عزا (5) كل درهم الى سبب لزمه درهمان.

فان قال: له على درهم فدرهم (6) أو ثم درهم، أو ودرهم لزمه درهمان

Page 339