260Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿالجامع للشرائعIbn Saʿīd al-Ḥillī - 689 AHابن سعيد الحلي - 689 AHEditorجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيPublisherمؤسسة سيد الشهيد - العلميةPublication Year1405 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353على صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.تم كتاب البيعPage 276CopyShareAsk AI