Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
الشراك (1) وللنخل الى الكعب (2) ثم أرسله إلى أسفل منه، ولا يجوز لأحد المنع منه واستحداث نهر عليه الا بعد الفاضل عن حاجة الذين يجرى الماء الى مزارعهم، وإذا لم يجر الى المزارع لم يجز بيعه، فإن أخذ منه في نهر فهو (3) ملكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية.
ويجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه، وان يحمى ذلك في ملكه، فاما الحمى العام فليس الا لله ورسوله (صلى الله عليه وآله) وأئمة المسلمين (صلوات الله عليهم) يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين.
ومن باع نخلا أو شجرا بأرضها واستثنى منها نخلة معينة أو شجرة كان له المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها وأغصانها من الأرض، فإذا هلكت فلا حق له.
ومن سبق إلى أرض فأحياها، ملك عامرها وطريقها وشربها ومطرح ترابها وحريم حيطانها.
وحد ما بين بئر المعطن (4) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا.
وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا.
وما بين العين الى العين خمس مأة ذراع في صلب الأرض، وفي الرخو الف ذراع.
وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل احتفر قناة واتى عليها سنة ثم حفر أخر إلى جنبها قناة أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فإن أخذت الآخرة ماء الاولى عورت (5) الآخرة، وان كانت الأولى أخذت ماء الآخرة فلا شيء
Page 275