227

Al-Jami' Li-l-Shara'i

الجامع للشرائع

والآمر يتبع المأمور به في الوجوب والندب، والنهى عن المنكر واجب كله والنهى عن فعل ما- الاولى تركه- ندب.

ويجبان: باليد، واللسان، والقلب.

ويبدأ بالوعظ، والتخويف، فان لم ينجع (1) أدب، فان لم ينجع الا بالقتل والجراح فعل، فان لم يتمكن فبالقلب. وقيل: إذا بلغ الى القتل والجراح لم يجز إلا بإذن الامام، والأول أصح.

وربما قام الفعل في الموضعين، مقام القول، كالإعراض عنه، والإزراء (2) به لينزجر، وإظهار المعروف ليتأسى به.

وقيل: انهما يجبان على الأعيان. ووجوبهما عقلي أو سمعي، فيه خلاف، وتحقيقه في الأصول، ولا خلاف في وجوبهما في الجملة.

(المكره)

وان أكره- المكلف على إظهار كلمة الكفر- بالقتل، جاز له إظهارها، ولو احتمله ولم يظهرها، كان مأجورا.

وان أكره بالقتل على الإخلال بواجب سمعي أو عقلي، أو على فعل قبيح سمعي، جاز له ذلك، وان أكره على قبيح عقلي، فإن كان مما له عنه مندوحة- كالكذب ورى (3) في نفسه، وان كان غيره- كالظلم- لم يحسنه الإكراه. وروى: انه يأخذ المال بالإكراه، فإن تمكن من رده، فعل ولا خلاف في ان قتل النفس المحرمة لا يستباح بالإكراه أبدا، والإقامة بالدار (4) تبنى على ما ذكرناه.

(تم كتاب الجهاد)

Page 243