Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
على آخر، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة، حتى يتوب وكوتبوا (1) انه منفي، محارب فلا تؤوه ولا تعاملوه، فان آووه قوتلوا.
وان قتل، وكان القتل غرضه، خير الولي بين الدية، والقتل. والعفو.
وان قصد المال، تحتم قتله، أو صلبه حيا، ويترك ثلاثة أيام. ثم ينزل، ويغسل ويكفن. ويحنط ويصلى عليه، ولم يجز العفو عنه، ولا الصلح على مال، الا ما جناه قبل المحاربة.
وان مات المحارب لم يصلب.
فان جرح فقط، جرح ونفى. فان جرح وقتل، جرح ثم قتل أو صلب.
فان جرح وأخذا المال، جرح وقطعت يمناه ورجله اليسرى وان قطع يمنى شخص وليست له يمين، قطعت يسراه. وان هرب، طلب ليقام عليه الحد.
وان تاب قبل القدرة عليه، ولم يكن جنى على غيره، عفى عنه، وان كان جنى على غيره عفى، عن حق الله تعالى، وأخذ منه حق الناس، الا ان يعفو عنه.
ولا يغنم مال المحارب.
ومن أراد نفس إنسان، أو ماله، أو أهله، دفعه، وان ادى الى قتل الدافع فهو شهيد، والى قتل المدفوع أو جرحه فدمه هدر، فإن أدبر اللص لم يجز رميه. ويثبت المحاربة، بعدلين، أو إقراره، فإن شهدا انه قطع عليهما الطريق، وعلى القافلة لم يقبل لهما ولا للقافلة لظهور الخصومة والعداوة.
(باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)
هما فرضان على الكفاية، بشرط: علمه المعروف معروفا، والمنكر منكرا وتمكنه من ذلك. وظنه استمراره من المرتكب، أو المخل، ولا يؤدى الى مفسدة ولا يكون مفسدة من خوف على نفس، أو مال له، أو لغيره، في الحال أو المال
Page 242