Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
(أحكام العود إلى مكة)
ويعجل المتمتع المضي إلى مكة للزيارة يوم النحر الا لعذر ولا يؤخر عن غده، وعن هشام بن (1) سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس ان أخرت زيارة البيت الى ان يذهب أيام التشريق إلا انك لا تقرب النساء، والطيب.
ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والأصغر العمرة.
وللقارن والمفرد التأخير اختيارا، والأفضل التقديم.
والتفث: أخذ الشارب، وقص الأظفار، ونتف العانة والإبطين وحلق النبي (صلى الله عليه وآله)(2) رأسه، وقلم أظفاره، وأخذ من شاربه، وأطراف لحيته.
ويستحب الغسل لزيارة البيت قبل دخول المسجد، والطواف.
وأخذ الأظفار والشارب وله الغسل بمنى نهارا ويطوف ليلا ما لم يحدث أو ينم، فيعيد الغسل، وكذلك المرأة ثم يفعل عند الطواف وركعتيه، والسعي ما فعله.
قيل ثم يطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه عند المقام.
(أحكام العود إلى منى)
ثم يأتي منى، فيبيت بها ليالي التشريق، فان بات بمكة طائفا، وعابدا فلا بأس والا فعليه دم شاة وإذا اتى عليه نصف الليل بمنى فهو بائت (3)، ويجوز ان يخرج منها بعده ولا يدخل مكة حتى يطلع الفجر، والكون في منى الى بعد الفجر أفضل
Page 217