Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
هدى بنية نحره، أو ذبحه بمنى أو بمكة، ولم يشعره لم يزل ملكه، عنه، وإن هلك، فلا ضمان عليه. والحلق واجب على الصرورة، وعلى غيره إن لبد (1) شعره، أو عقصه (2) وغيرهم يجزيه التقصير، والحلق أفضل، وقيل لا يجب الحلق ويكفي التقصير.
وليس على المرأة حلق، ويكفيها التقصير قدر أنملة. فإن رحل من منى قبل الحلق، أو التقصير ناسيا، أو جاهلا رجع، وحلق بها، فإن لم يمكنه فبمكانه، وبعث بشعره ليدفن بمنى.
فإن لم يمكنه، فلا شئ عليه. ويبدء بالناصية من القرن (3) الأيمن إلى العظمين النابتين (4) من الصدغين (5) مستقبل القبلة متطهرا، قائلا: " اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " ويدفنه. ويمر الموسى على رأسه من لا شعر له، ويجزيه.
ويحل المتمتع بعد الحلق أو التقصير إلا من النساء، والطيب، فإذا طاف للزيارة حل له الطيب، فإذا طاف طواف النساء، حلت له. وترك لبس المخيط حتى يفعل طواف الزيارة والطيب حتى يفعل طواف النساء أفضل ويحل غير المتمتع بالحق أو التقصير من كل شئ إلا من النساء، فإذا طاف طوافهن، حللن.
Page 216
Enter a page number between 1 - 619