127

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Investigator

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Publisher

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

وقال القاضي عبد الوهاب: في ما روي عن مالك لا وضوء على المرأة في مس فرجها، وما روي أنها تتوضأ، وما قيل: إذا ألطفت، هذا كله ليس باختلاف رواية فمن قال: لا وضوء عليها، فمعناه إذا كان لغير لذة، ومن رأى أن عليها الوضوء معناه إذا التذب به، وأن ذلك مبني على الرواية أن ذلك عليها إذا ألطفت، فهذه مفسرة لما أجمل من غيرها. قال: ومن أصحابنا من يحمل ذلك على روايتين: إحداهما: الوجوب، والأخرى سقوطه، إلا أن تلطف، وهو نحو ما بينا أولًا.
ومن المدونة قال مالك: ومن مس ذكره في غسله من جنابته أعاد وضوءه إذا فرغ من غسله، إلا أن يكون قد أمر يديه على مواضع الوضوء منه في غسله، فيجزئه.
قال أبو محمد: يريد وينويه. وقال أبو الحسن بن القابسي: لا يحتاج إلى نية.
م فوجه قول أبي محمد أنه لما كان الغسل من الجنابة يرفع حدث الجنابة

1 / 126