وروى علي بن زياد عن مالك أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون.
وقيل: عليها الوضوء إذا ألطفت أو قبضت عليه، وقاله مالك. -يريد بألطفت إذا أدخلت يدها بين الشفرين-، ولا شيء عليها في مسها لجوانبه، وقاله ابن حبيب.
فوجه قوله: <<أن لا وضوء عليها>>، فلقوله ﷺ: <<من مس الذكر الوضوء>> يدل أن ما عداه بخلافه.
ووجه قوله: <<أن عليها الوضوء>>، فلقوله ﷺ: <<من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما حجاب فقد وجب عليه الوضوء>>، والفرج اسم عام للذكر، وفرج المرأة؛ ولأنه عضو يجد للمسه اللذة، كالذكر.
فأما إذا قبضت عليه أو ألطفت فهي واجدة اللذة لا محالة فيجب أن يكون عليها الوضوء في القولين، والله أعلم.