Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad - al-fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad - al-fiqh
Khālid al-Ribbāṭ, Sayyid ʿIzzat ʿĪd [bi-musāharakat al-bāḥithīn bi-Dār al-Falāḥ]الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genres
فقال: لا أجريه، حديث ابن عكيم: أتانا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل وفاته لشهر أو شهرين: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬1).
"مسائل عبد الله" (42)
قال عبد الله: سألت أبي عن جلود الميتة وقرونها يتخذ نصبا للسكاكين؟
فقال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.
قلت: وريشها؟
قال: لا بأس به إذا غسل.
"مسائل عبد الله" (44)
قال أحمد بن الحسن: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم قال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة.
"جامع الترمذي" حديث (1729)
قال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: حديث عائشة: كرهت أن تلبس الميتة، وقال: عمر كتب إليهم أن لا يلبسوا إلا ذكيا؛ فقال: نعم، أحب إلي أن لا يلبسوا إلا ذكيا لحديث ابن عكيم.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 621
نقل الصاغاني عنه: أنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان طاهر حال الحياة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".
وقال في رواية حنبل: كل ما لا يؤكل لحمه حرام لبسه وافتراشه.
Page 382