218

كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬1).

وحديث ابن عباس قد اختلف فيه، قال الزهري: عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة ولم يذكر فيه الدباغ، وذكر ابن عيينة الدباغ، ولم يذكره معمر، ولا مالك، وأراه وهم، قال معمر: وقال الزهري: ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ؛ لقوله: "ألا انتفعتم بإهابها".

قال أبي: حدثناه عبد الرزاق، عن معمر.

"مسائل عبد الله" (39)

قال عبد الله: قال أبي: وحديث زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬2).

قال أبي: وقال إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة.

قال أبي: وأنا أذهب إلى حديث ابن عكيم.

"مسائل عبد الله " (40)

قال عبد الله: سألت أبي: عن حديث سلمة بن المحبق في دباغ الميتة؟

Page 381