Jāmiʿ al-ʿulūm waʾl-ḥikam
جامع العلوم والحكم
Editor
الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا
Publisher
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Publisher Location
القاهرة
وروي دلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكَم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية.
[ترك الحج]:
• وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة ﵁ قال:
قيل: يا رسول الله! الحجُّ كُلّ عام؟ قَالَ: "لو قُلتُ: نَعَم لَوَجَبَ عَلَيكُمْ، وَلَو وَجَبَ عَلَيكُم ما أَطَقْتُموه، ولو تَركْتُموهُ لكفرتُم" (^١).
• وخرج اللَّالَكَائي (^٢) من طريق مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد، عن (^٣) عمرو بن مالك النُّكْرِى، عن أبى الجوزاء (^٤) عن ابن عباس ولا أحسَبُه إلا رفعه قالَ: "عُرَى الإسلَام وقَواعدُ الدين ثلاثةٌ: عَلَيْهن أُسِّسَ الإسْلامُ: شَهادةُ أن لا إله إلا الله والصَّلاةُ [المكتوبة] (^٥) وَصَومُ رَمَضان، مَنْ تَرك مِنْهنَّ وَاحدةً فَهو بِهَا كَافرٌ حَلَالُ الدَّم" وَتَجده (^٦) كَثير المال لَمْ يَحُجَّ فَلَا يَزالُ بِذلك كافرًا وَلَا يَحلُّ دمُهُ وَتَجدُه كَثير المال وَلا
(^١) يشير ابن رجب إلى إحدى روايتي الدارقطني لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ يا أيها الناس! كتب عليكم الحج. فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: ومن القائل؟ قالوا: فلان. قال: والذي نفسي بيده! لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتموها، ولو لم تطيقوها لكفرتم" فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾.
[سورة المائدة] / ١٠١.
راجع سنن الدارقطني ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢.
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الحج: باب فرض الحج مرة في العمر ٢/ ٩٧٥ بسياقة أخرى عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله ﷺ " لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم" ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
فما ساقه ابن رجب من حديث أبي هريرة عن الدارقطني وغيره لم لكن بنص الدارقطني ولا مسلم ورواه النسائي في السنن أول كتاب الحج ٥/ ١١٠ - ١١١ بنحو ما عند مسلم وكذلك رواه أحمد في المسند ٢/ ٥٠٩ (حلبي) والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٢٦ والسائل لعله هو الأقرع بن حابس كما جاء في رواية ابن عباس عند البيهقي والنسائي في الموضعين المذكورين.
(^٢) في هـ، م: الالكائي وهو تحريف.
(^٣) في هـ، م: "ابن عمرو "وهو خطأ.
(^٤) في هـ، م: "الجوزي" وهو تحريف.
(^٥) عن أبي يعلى.
(^٦) من هنا كلام ابن عباس.
1 / 150