Your recent searches will show up here
Jāmiʿ Abīʾl-Ḥasan al-Basiyawī jadīd
Abūʾl-Ḥasan al-Basiyūwī (d. 364 / 974)جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ولا تجوز شهادة غير أهل العدل من الرجال والنساء؛ لقوله: {ممن ترضون}، وقوله: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} يعني: المرأتين والرجل؛ فقال قوم ممن ينسب إلى الخلاف بذكرهما يقومان مقام رجل. وقال الأكثر: أن تذكرها تعرفها بما حملتا من الشهادة؛ لقوله: {أن تضل} معناه: أن تنسى فتعرفها صاحبتها.
وكل بيع إلى أجل معلوم يثبت، وأما إلى غير أجل فلا يثبت، إلا أن يكون حالا فليكتب؛ لقوله: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى}، والأجل في البيوع فيما أحب من ذلك، ويكون كما قال الله في الأهلة: {هي مواقيت للناس} فهي مواقيت لهم في أجل بيوعهم، وعدة نسائهم وحجهم؛ فأما بيع إلى غير أجل وليس بحال فهو منتقض؛ لأن الله لم يجعل الدين إلا إلى أجل.
وقد قالوا: من قدم دراهم بحب أو بتمر أو بحيوان أو غير ذلك ولم يجعله سلفا إلى أجل لم يثبت، وصار مرتكبا نهي النبي ^ «أنه نهى عن بيع ما ليس معك».
والبائع باع من ذلك الطعام أو غيره مما ليس معه، فذلك إذا لم يتتامما في بيع عند قبض ذلك ونقضاه انتقض. وقد قيل: إنه منتقض في الأصل.
Page 24