Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله: (الدود المتولد من الميتة، أو من العذرة طاهر).
وكذا القول في باقي النجاسات، لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية والاسم وقد زالا، وكما لا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجسا إلا مع بقاء شئ من عين النجاسة عليه، ومن هذا مني ذي النفس السائلة إذا صار حيوانا.
قوله: (الآدمي ينجس بالموت).
هذا هو الأصح والمشهور بين الأصحاب، وخالف فيه المرتضى (1)، وسيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في غسل مس الأموات.
قوله: (والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة).
وجهه ظاهر، فإن العلقة دم حيوان له نفس، أما ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم - وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وإن كانت في البيضة) - ففي النفس منه شئ، إذ لا يعلم كونها من دم ذلك الحيوان، فالعلم بكونها علقة له أشد بعدا، وقد نبه، في الذكرى (2) على ذلك.
قوله: (اللبن تابع).
أي: تابع للحيوان المتكون فيه، فإن كان طاهرا فهو طاهر، وإلا فهو نجس، وفي طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول، وبه أخبار صحيحة (3)، والمشهور النجاسة، وهو الموافق لأصول المذهب، وعليه الفتوى.
ويمكن أن تكلف عبارة المصنف إفادة هذا المعنى، باعتبار أن الميتة نجسة فتبعها لبنها في النجاسة.
Page 167