Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
القوم خال من هذا القيد.
قوله: (والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم).
تنقيحه: أنه إذا كان بصورة أحد النوعين، بحيث استحق إطلاق اسم ذلك النوع عليه عرفا، لحقته أحكامه، لأنه إذا سمي بأحدهما اقتراحا تلحقه الأحكام، ولو لم تغلب عليه صورة أحد النوعين فهو طاهر غير حلال، تمسكا بالأصل في الأمرين.
قوله: (كلب الماء طاهر).
اقتصارا في نجاسة الكلب على المتعارف المتفاهم، وكلامه في الذكرى (1) يدل على خلاف فيه، وكذا خنزير الماء، ولا مانع من وقوع الذكاة عليهما.
قوله: (ويكره ذرق الدجاج).
أي: غير الجلال لحمل لحمه، ونجسه الشيخان (2)، وفي المستند ضعف، فيحمل على الكراهية.
قوله: (وبول البغال والحمير وأرواثها).
قيل بنجاسة بولها للأمر بغسله (3)، والمشهور الطهارة مع الكراهة وهو الأصح.
قوله: (الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس).
مراده: أن المستحيل خمرا في بواطن حبات العنب نجس، خلافا لبعض العامة (4)، وإن كانت عبارته غير فصيحة في تأدية هذا المعنى، لدلالتها على أن الاستحالة للخمر، وليس كذلك، والأمر في ذلك هين.
Page 166