402

Al-Jamʿ waʾl-Farq (aw Kitāb al-Furūq)

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

الركعة أولى أم ثانية أم ثالثة أم رابعة (فلا يجد) حينئذ (بدًا) من الاستعانة والتقليد والالتفات والاجتهاد والشك في أثناء الصلاة، وذلك مما يضر (الصلاة)، ومن قال من أصحابنا (إنه) يجوز (استخلافه) فاستخلفه فإنه يأمره إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يلاحظ القوم شزرًا ليرى (صنيعهم) (أيقومون) أو يقعدون، وعلى القوم (معونته) فإن رآهم يقومون قام معهم وإن مكثوا جلوسًا جلس معهم (وعلم) أنها ركعة تشهد، ثم إذا تشهد وانتهى إلى قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نظر بمؤخر عينه فإن قصدوا القيام على أنه التشهد الأول (وقام) وقد استغنى عن (التنبيه) (بعد ذلك)، فإن لم يقصدوا القيام وقصدوا تطويل التشهد

1 / 403