382

Al-Jamʿ waʾl-Farq (aw Kitāb al-Furūq)

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

Regions
Iran
مسألة (٤٥): كشف بعض الجبهة يكفي في السجود، ولا يكفي في الإحرام كشف بعد الرأس، بل يجب على الرجل (كشف) جميع الرأس، وعلى المرأة كشف جميع الوجه.
والفرق بين الكشفين: أن الإحرام في عضو الإحرام يقتضي مخالفة العادة، فلو اقتصرنا على كشف بعض الرأس لم يحصل مقصود الإحرام، لأن الرجل كثيرًا (ما يكشف رأسه) والغالب أنه لا يكشف جميعه ولا يخليه عن عمامة (أو رداء) أو ما أشبههما، فإذ كشف جميعه تم مقصود الإحرام، وإذا غطى بعضه لم يحصل مخالفة العادة (فالتزم) الفدية، وأما الساجد فإنما وجب عليه الكشف (للوضع) حتى يتكامل في الوضع خضوعه لربه تعالى، (ومعلوم أن وضع) جميع الجبهة على الأرض ليس بواجب عليه، وإنما يجب عليه (وضع) بعضها. (والدليل على (أن) هذا الكشف معلق بالوضع) أنه لو كشف (بعض) جبهة وغطى بعضها ووضع على الأرض الموضع (المستور)

1 / 383