361

Al-Jamʿ waʾl-Farq (aw Kitāb al-Furūq)

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

Regions
Iran
مسألة (٣٤): قد حكم الشافعي ﵀ بأن العائد إلى الركوع لأجل التسبيح تبطل صلاته وأراد بذلك العالم، ولو أن رجلًا زاد في صلاته هذا القدر من الأفعال عامدًا لم تبطل صلاته، مثل: أن (ينحني) لضرب حية أو عقرب من غير استدبار قبلة، وكذلك (أيضًا) لو خطا خطوتين أو ضرب ضربتين.
والفرق بينهما: أنه إذا عاد فركع فقد قصد (إلحاق هذا الفعل بأصل الصلاة، وأصل الصلاة لا يحتمل) إلحاق ركوع بها، كما لا تحتمل إسقاط ركوع منها، وعلى هذا (القصد) كان عوده مع علمه، فلهذا بطلت صلاته، وأما من عاد لقتل حية أو عقرب أو خطا خطوة أو تعاطي شيئًا ولم تدخل أفعاله في حد الكثرة فصلاته لا تبطل، (لأنه) لم يقصد إلحاق هذه الأفعال بأصل الصلاة وإنما فعلها على معنى إلغائها، والصلاة تحتمل هذا القدر من الأفعال اللاغية (وقد أمر) النبي ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة،

1 / 362