340

Al-Jamʿ waʾl-Farq (aw Kitāb al-Furūq)

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

Regions
Iran
الجزء الواحد إذا صار محسوبًا على حساب الأصل) والإتمام وجب أن تفعل جميع الصلاة على ذلك الحساب. والمسألتان منصوصتان للشافعي ﵁.
مسألة (٢١): قال الشافعي ﵀ لو قال: "أكبر الله" لم تنعقد الصلاة، ولو قال عند التحليل: "عليكم السلام" صح التحليل.
وأشار إلى الفرق بأن قال: "إن قوله أكبر الله ليس تكبيرًا؛ لأنه (لا) يعطي (معنى) التكبير بحال، بخلاف كلمة السلام فإن فيها على العبارتين معنى التسليم، ولهذا لو دخل على قوم فقال: عليك السلام كان مسلمًا، ولو قال: السلام عليكم، (فقالوا: السلام عليك) كان جوابًا، لأن معنى الكلمة (واحد) في الحالات كلها، (والألف من قوله أكبر للتفضيل) وإذا تقدمت كلمة التفضيل وحرف التفضيل على الاسم المفضل بطل معنى التفضيل، ولهذا لو قلت (زيد) أفضل من عمرو كان مفهومًا، ولو قلت: أفضل زيد من عمرو (كان) لغوًا من الكلام.

1 / 341