338

Al-Jamʿ waʾl-Farq (aw Kitāb al-Furūq)

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

Regions
Iran
مسألة (٢٠): إذا كبر فلابد أن ينوي (فريضة الله تعالى) وينوي عين المكتوبة التي شرع فيها يؤديها أو يقضيها إن (كانت) قضاء، وينوي الاقتداء إن صلاها في جماعة فيقول بقلبه (نويت أداء صلاة الظهر) فريضة الله تعالى، وإن كان مأمومًا زاد نية الاقتداء.
فلو أنه شك في خلال صلاته هل نوى تعيين الصلاة أو ترك نية/ (٤٨ - أ) التعيين؟ نظرت: فإن لم يتذكر حتى فعل في حالة الشك ركنًا من أركان الصلاة، أو جلس في التشهد الأول بتردده في الشك، فلما قام تذكر، حكمنا ببطلان صلاته.
ولو أنه تذكر قبل أن يفعل ركنًا من أركان الصلاة (و) مضى عليها وأكملها فلا قضاء عليه.

1 / 339