154

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Investigator

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

Genres

مسألة (٨٠): الذقن إذا استتر بالشعر الكثيف وجب إيصال الماء في الغسل إلى البشرة الذقن، ولا يجب إيصاله إلى باطن (الفم والأنف) وكلاهما في الحال باطن. والفرق بينهما: أن الذقن كان ظاهرًا فصار مستترًا بالشعر فاستصحبنا في الطهارة الكبرى حكم الأصل، لأنها طهارة (مبنية) على الاستقصاء، وأما باطن الفم والأنف فلم يزل باطنًا ولم يثبت به حكم الظاهر. فإن قال قائل: (أرأيت لو) (نبت) على عضو من الأعضاء سلعة ثم التصقت بالبشرة أو التصقت أصبعان وما كانتا في الأصل ملتصقين أفيجب فتق الرتيق من الأصابع ورفع السلعة (الملتصقة) بالقطع؟. قلنا: لا يجب ذلك. والفرق بينه وبين شعر الذقن: أن إيصال الماء إلى البشرة ممكن متيسر من غير حرج (لا) إيلام، ولا تيسير ذلك في الأصابع الملتصقة إلا بالإيلام، فسقط حكم الأصل وكفي إفاضة الماء على الظاهر.

1 / 155