674

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٣٨٥٧ - وفي رواية: أنهم قدموا لقتادة بن النعمان لحم الأضاحي، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ (١).

(١) مسلم (١٩٧٣).
٣٨٥٨ - نُبَيْشَةَ رفعه: «إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ؛ لِكَيْ يَسَعَكُمْ، جَاءَ الله بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَاتَّجِرُوا، أَلا وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ الله». لأبي وداود (١).

(١) أبو داود (٢٨١٣)،وابن ماجة (١٣٦٠)،والدارمي (١٩٥٨) مختصرًا. وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح (٢٤٣٩).
٣٨٥٩ - أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا هلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ». لمسلم وأصحاب السنن (١).

(١) مسلم (١٩٧٧).
٣٨٦٠ - كبيرة بنت سفيان، رفعته: «دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين». للكبير بضعف (١).

(١) الطبراني ٢٥/ ١٥، ١٦. وقال الهيثمي ٤/ ١٨ وفيه: محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٩٢).
٣٨٦١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ». قَالَ دَاوُدُ: السَّيِّدُ الْجَلِيلُ. لأحمد بخفى (١).

(١) أحمد ٢/ ٤٠٢. وقال الهيثمي ٤/ ١٨ وفيه: أبو ثقال، قال البخاري: فيه نظر.
كتاب الصيد
٣٨٦٢ - عَدِيًّ بْنُ حَاتِمٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَقَالَ ﷺ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ فَقَالَ: «لا تَأْكُلْ
⦗٧١⦘ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلا تَأْكُلْ» (١).

(١) البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).

2 / 70