٣٧٣١ - وفي رواية: «لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ مَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاحَ لِقِتَالٍ، وَلا أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» (١).
(١) أبو داود (٢٠٣٥). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٧٩٠)
٣٧٣٢ - عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ المازني رفعه: «إَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا» (١).
(١) البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠).
٣٧٣٣ - وفي رواية: «ودعا لأهلها، وإني حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وإني َدَعَوْتُ فِي صَاعِهَا ومُدِّهَا بمِثْلَي مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لأهل ِمَكَّةَ». للشيخين (١).
(١) البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠).
٣٧٣٤ - أبو سَعِيدٍ رفعه: «إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وكَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَجِدُ أَحَدَنَا وفِي يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ». لمسلم (١).
(١) مسلم (١٣٧٤).
٣٧٣٥ - عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَحتِطُب فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَه مِنْ غُلامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ الله أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّه عَلَيْهِمْ. لمسلم (١).
(١) مسلم (١٣٦٤).
٣٧٣٦ - ولأبي داود نحوه وفيه: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ، وَقَالَ: «مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ» (١).
(١) أبو داود (٢٠٣٨). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٧٩٢).