602

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٣٤٣٦ - ابنُ عمر قال: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، وكان ﷺ إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشي أربعًا. لرزين.
قلت: هو للبخاري في باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.
٣٤٣٧ - صَفِيَّةُ بِنْت شَيْبَة، عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسْعَى فِي بَطْنِ الوادي يَقُولُ: «لا تُقْطَعُ الْوَادِي إِلاَّ شَدًّا». للنسائي (١).

(١) النسائي ٥/ ٢٤٢، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٥٥٤).
٣٤٣٨ - ولأحمد بضعف: أنه يقول: «كتب عليكم السعي فاسعوا» (١).

(١) أحمد ٦/ ٤٣٧،وقال الهيثمي ٣/ ٢٤٧ فيه موسى بن عبيد وهو ضعيف.
٣٤٣٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. للنسائي (١).

(١) النسائي ٥/ ٢٤٢، وهو عند البخاري (٤٢٥٧)، ومسلم (١٢٦٦).
٣٤٤٠ - عُرْوَةُ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ الله َتَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ مَا أرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟ فَقَالَتْ: كَلاَّ؛ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إنها إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. للستة (١). ويأتي في التفسير إن شاء الله تعالى قولها: وقد سن رسول الله ﷺ الطواف بينهما فليس لأحد أن يتركه.

(١) البخاري (٤٤٩٥)، ومسلم (١٢٧٧).
٣٤٤١ - نَافِعٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَدْعُو على الصفا والمروة بقوله: اللهمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ وَإِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإسْلامِ أَنْ لا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ. لمالك.

1 / 586