573

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٣٢٨٤ - أبو هُرَيْرَةَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بأِسِيَاطِنَا وقسينا، فَقَالَ ﷺ: «كُلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ». للترمذي، وأبي داود (١).

(١) أبو داود (١٨٥٤)، والترمذي (٨٥٠)، وابن ماجة (٣٢٢٢)،وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٠٣١).
٣٢٨٥ - أبو بَكْرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ، فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلاَّ أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. للنسائي (١).

(١) النسائي ٥/ ١٢٧، وابن ماجه (٢٩١٢)،وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٣٥٤): صحيح.
٣٢٨٦ - ابْنَ عُمَرَ قال: الْحَائِضُ تُهِلُّ بِالْحَجِّ والْعُمْرَةِ، وتَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ. لمالك (١).

(١) الموطأ ١/ ٢٧٨.
٣٢٨٧ - ابْن عَبَّاسٍ رفعه: «النفساء والحائض إِذَا أَتَتَا عَلَى الميقات تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ».لأبى داود، والترمذي (١).

(١) أبو داود (١٧٤٤)،والترمذي (٩٤٥)،وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣١٦٦).
٣٢٨٨ - عَائِشَة: وسئلت عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ، لَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ. لمالك.

1 / 554