566Jamʿ al-fawāʾid min jāmiʿ al-uṣūl wa-majmaʿ al-zawāʾidجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuḥammad b. Sulaymān al-Rūdānī - 1094 AHمحمد بن سليمان الروداني - 1094 AHEditorأبو علي سليمان بن دريعPublisherمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمEditionالأولىPublication Year1418 AHPublisher Locationبيروت والكويت Genresthe collections•RegionsSyriaEgyptMorocco•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ʿAlawid or Filalī Sharīfs (Morocco), 1041- / 1631-٣٢٣٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: «مَنْ لَمْ يَجِدِ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سراويل، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ نَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ» للستة إلا مالكًا (١).(١) البخاري (١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨).٣٢٣٨ - يحيى بنُ يحيى: سمعت مالكًا وقد سئل عَمَّا ذُكِرَ عَنِ رسول الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ»، يقَولُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا، وَلا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ؛ لأَنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاويل فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ. «للموطأ» (١).(١) الموطأ ١/ ٢٦٦.٣٢٣٩ - عُمَر: وقد رَأَى عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا. قال: إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ، قَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوْبَ لَقَالَ إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الإحْرَامِ، فَلا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ. لمالك (١).(١) الموطأ ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧.٣٢٤٠ - يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلى النَّبِي ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَة، وَهُوَ مُصفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ، وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ: «انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ». للستة (١).(١) البخاري (٤٩٨٥)، ومسلم (١١٨٠).٣٢٤١ - وفي رواية: «واصنع فِي عُمْرَتِكَ مَا صنعت فِي حَجِّتكَ» (١).(١) البخاري (١٨٤٧).٣٢٤٢ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ (١).(١) مالك ١/ ٢٦٧.1 / 547CopyShareAsk AI