(١) الترمذي (٩٣١) وقال: حسن صحيح، وقال المناوي في «فيض القدير» ٣/ ٤٩٥: ضعيف. قال في «المجموع»: وقول الترمذي: حسن صحيح، غير مقبول فإن مداره على الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف مدلس اتفاقا. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (١٦١).
٣١٤٧ - ابنُ عباس قال: العمرة واجبة. هما للترمذي (١).
(١) ذكره الترمذي بعد الرواية (٩٣١) من كلام الشافعي.
٣١٤٨ - ابنُ مسعود: كانَ يقرأ: وأتموا الحج والعُمْرة إلَى البيت، وكان يُقول: لَولا التحرج وأنى لم أسْمَع منْ رسُولِ اللهِ ﷺ في ذلكَ شَيئًا لقلْتُ: العُمرةُ واجبةٌ. لرزين (١).
(١) رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥١.
٣١٤٩ - ابنُ عمر: عنِ النبي ﷺ في امرأةٍ لَها زوجٌ ولَها مالٌ، ولايأذنُ لَها زوْجُها في الحج، قال: «لَيسَ لَها أنْ تَنطلقَ إلابإذْنِ زَوْجها». «للأوسط» و«الصغير» (١).
(١) الأوسط ٤/ ٢٩٦ (٤٢٤٧) و«الصغير» ١/ ٣٤٩ (٥٨٢). وقال الهيثمي ٣/ ٢١٤: ورجاله ثقات.