535

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٣٠٥١ - أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ في يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لهاشم: أفَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لا بُدَّ مِنْ القَضَاءِ. للبخاري، وأبي داود (١).

(١) البخاري (١٩٥٩).
٣٠٥٢ - نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ (١).

(١) مالك ١/ ٢٥١.
٣٠٥٣ - ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وابن عباس اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يُفَرِّقُ. هما لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٢٥١.
٣٠٥٤ - عَائِشَةُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، وذلك لمكان رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. للستة (١).

(١) البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦).
٣٠٥٥ - وعنها رفعته: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صوم صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». للشيخين، وأبي داود (١).

(١) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
٣٠٥٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاء وَإِنْ كان عليه نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (٢٤٠١). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٠٧٨).
٣٠٥٧ - وعنه قالت امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّك». للستة إلا مالكًا (١).

(١) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).

1 / 516