٣٠٠١ - أُسَامَةُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ من شَهْر مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: «ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» للنسائي (١).
(١) النسائي ٤/ ٢٠١. وصححه الحافظ في الفتح ٤/ ٢١٥ وحسنه الألباني في صحيح النسائي (٢٢٢١).
٣٠٠٢ - أُسَامَةُ: كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُمْ شَوَّالًا» فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْحُرُمِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُومُ شَوَّالًا حَتَّى مَاتَ. للقزويني (١).
(١) ابن ماجه (١٧٤٤). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٢/ ٧٨: هذا إسناد ثقات، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (٣٨١).
٣٠٠٣ - عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. للترمذي والنسائي (١).
(١) الترمذي (٧٤٥) وقال: حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي ٤/ ٢٠٣. وصححه الألباني في صحيح النسائي (١٧٣٩).
٣٠٠٤ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ على الله يَوْمَ الاثْنَيْنِ ويوم الْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». للترمذي (١).
(١) الترمذي (٧٤٧) وقال: حسن غريب. وابن ماجة (١٧٤٠) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٥٩٦).
٣٠٠٥ - حَفْصَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ: الِاثْنَيْن وَالْخَمِيس، وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى. لأبي داود والنسائي (١).
(١) أبو داود (٢٤٥١)، والنسائي ٤/ ٢٠٣. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢١٤١): إسناده حسن.
٣٠٠٦ - عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالاثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ: الثُّلاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ. للترمذي (١).
(١) الترمذي (٧٤٦) وقال: حديث حسن. وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (١٢١).
٣٠٠٧ - ابنُ عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ أمرهُ أنْ يَصومَ كُل أرْبعاءَ وخَمِيس. لرزين.