477

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٢٧٠٤ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رفعه: «لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الإسْلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا». للنسائي. قلت: كذا فى الأصل هنا، وفي كتاب السبق أنه لأبي داود: «ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ في الرهان». وأن الحديث بطوله إنما هو للترمذي، وأن النسائي لم يذكر النهبة، وأنا قد وجدت الحديث بطوله في باب الشغار من الترمذي والنسائي، فهو لهما جميعا (١).

(١) أبو داود (٢٥٨١)، والترمذي (١١٢٣)، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٦/ ١١١،وصححه الألباني في صحيح النسائي (٣١٢٧).
٢٧٠٥ - أنسُ: فرض محمد ﷺ في أموال المسلمينَ في كل أربعينَ دِرهمًا درهمٌ، وفي أمْوال أهل الذمة من كل عشرينَ دِرهمًا درهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمةَ لَه في كل عشرةِ دَراهم دِرهمٌ. «للأوسط» (١).

(١) «الأوسط» ٧/ ١٧٧ (٧٢٠٧)، وقال الهيثمي ٣/ ٧٠: رجاله ثقات لكنه قال: تفرد به زنيج ورواه جماعة ثقات، فوقفوه على عمر بن الخطاب اهـ.
٢٧٠٦ - مُعَاذُ: أَنَّ النبي ﷺ قال له حين بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشاء مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ». لأبي داود (١).

(١) أبو داود (١٥٩٩) وابن ماجة (١٨١٤)، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٧٩): إسناد ضعيف، عطاء بن يسار لم يسمع من معاذ، وشريك صدوق يخطئ.

1 / 458