446Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾidجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuḥammad b. Sulaymān al-Rūdānī - 1094 AHمحمد بن سليمان الروداني - 1094 AHEditorأبو علي سليمان بن دريعPublisherمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمEditionالأولىPublication Year1418 AHPublisher Locationبيروت والكويت Genresthe collections•RegionsSyriaEgyptMorocco•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ʿAlawid or Filalī Sharīfs (Morocco), 1041- / 1631-٢٥٢٥ - عبدُ الله بنُ مغفل: أن عليًا صلى علَى سَهل بِن حُنيفٍ فكبر عليِه ستًا، ثم التفتَ إلينا فقالَ: إنهُ بدري. «للكبير» (١).(١) الطبراني ٦/ ٧٢ (٥٥٤٦) عن عبد الله بن مغفل، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٣٤: ورجاله رجال الصحيح.٢٥٢٦ - ابنُ مسعودٍ: قال: لاوَقْت ولاعَدَد فى الصلاةِ علَى الجنازةِ يعنِي: التكبير. للبزار (١).(١) البزار في «البحر الزخار» ٥/ ٤١ (١٦٠٣)، وقال الهيثمي ٣/ ٣٤: ورجاله ثقات.٢٥٢٧ - و«للأوسط»: قال: قد كبّر رسول الله ﷺ سبعا، وخمسا، وأربعا، فكبّروا ما كبّر الإمام إذا قدّمتموه (١).(١) «الأوسط» ٤/ ٢١٧ (٤٠١٩)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٣٥: وفيه: عطاء بن السائب، وفيه كلام وهو حسن الحديث.٢٥٢٨ - حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ فَكَبَّرَ ثَلاثًا، وسها، وسَلَّمَ. فَقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وكَبَّرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ. للبخاري في ترجمة (١).(١) البخاري معلقًا قبل حديث (١٣٣٣)، وقال ابن حجر في «الفتح» ٣/ ٢٠٢: ولم أره موصولًا من طريق حميد.٢٥٢٩ - أَبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي ﷺ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مع أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. للترمذي (١).(١) الترمذي (١٠٧٧)، وقال: حديث غريب، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي».٢٥٣٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أن النبي ﷺ قرأ عَلَى الجَنَازَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. للبخاري، وأصحاب السنن (١).(١) الترمذي (١٠٢٦) وهو بنحوه في البخاري (١٣٣٥).٢٥٣١ - وفي رواية: أنه صلى على الجنازة بفاتحة الكتاب، وسورة فقيل له في ذلك فقال: «سنة وحق» (١).(١) البخاري (١٣٣٥)،وأبو داود (٣١٩٨)،والترمذي (١٠٢٧)،والنسائي ٤/ ٧٤ - ٧٥.٢٥٣٢ - أَبو أُمَامَةَ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الكتاب مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.وعن الضحاك بن قيس نحوه. للنسائي (١).(١) النسائي ٤/ ٧٥، وصححه الألباني في «صحيح النسائي».1 / 426CopyShareAsk AI