427

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٢٤٢٧ - ولأبي داود: عن الشعبي بعضه، وإن عليًا، والفضلُ، وأسامة أدخلوه في قبره، وأدخلوا معهم عبد الرَّحمن بن عوفٍ (١).

(١) أبو داود (٣٢٠٩)، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» ص١٨٧.
٢٤٢٨ - عليٌّ رفعه: «إذا أنا متُّ فاغسلوني بسبعِ قربٍ من بئري بئر غرسٍ». للقزويني (١).

(١) ابن ماجة (١٤٦٨)، قال البوصيري في «الزوائد» ص٢١٤ (٤٨٩): هذا إسناد ضعيف، عباد بن يعقوب، وهو: أبو سعيد قال فيه ابن حبان: كان داعية ومع ذلك يروى المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. اهـ.، وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه». (٣١٧).
٢٤٢٩ - عائشةُ: لمَّا أرادوا غسل النبي ﷺ قالوا: ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرِّد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النَّوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، فكلَّمهم مكلِّم من ناحية البيت، لا يدرون من هو: أن اغسلوا رسول الله ﷺ وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميصه يصبُّون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم (١).

(١) أبو داود (٣١٤١)، قال الحاكم ٣/ ٥٩ - ٦٠: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الزهبي، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» ص٦٦.
٢٤٣٠ - ابنُ عبَّاسٍ: كُفِّن النبيُّ ﷺ في ثلاث أثواب نجرانيَّةٍ الحُلَّةُ: ثوبان وقميصه الذي مات فيه. هما لأبي داود (١).

(١) أبو داود (٣١٥٣)، وابن ماجه (١٤٧١)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٦٨٨).
٢٤٣١ - عائشةُ: أن رسولُ الله ﷺ أدرج في حلةٍ يمنيَّةٍ كانت لعبد الله بن أبي بكرٍ، ثمَّ نزعت عنه، وكفِّن في ثلاثة أثواب سَحُولٍ يمانية ليس فيها عمامةٌ، ولا
⦗٤٠٨⦘ قميصٌ، فَرفَعَ عبدُ الله الحلَّةَ فقال: أكفن فيها؟، ثمَّ قال: لم يكفَّنُ فيها، رسول الله ﷺ فأكفن فيها فتصدَّق بها. للستة (١).

(١) البخاري (١٢٦٤) مختصرا، ومسلم (٩٤١).

1 / 407