383

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٢١٩٤ - وعنه كَانَ يَقُولُ: «صَلاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاةِ النَّهَارِ». لمالك (١).

(١) مالك ١/ ١٢٢.
٢١٩٥ - عَائِشَةُ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطٌّ، وَإِنِّي لَأُسَبَّحُهَأ. للشيخين، والموطأ، وأبي داود (١).

(١) البخاري (١١٢٨)، ومسلم (٧١٨).
٢١٩٦ - وفي رواية: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يسبِّحُ تسبِيحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ فذكرتْهُ (١).

(١) البخاري (١١٧٧)، ومسلم (٧١٨)، ومالك ١/ ١٤٣.
٢١٩٧ - وللنسائي: قال لها عَبْدُ الله بْنُ شَقِيقٍ: هل كَانَ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لا، إلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ (١).

(١) النسائي ٤/ ١٥٢، وهو في صحيح مسلم (٧١٧).
٢١٩٨ - ولمسلم: وسَأَلتْهَا معاذةُ كَمْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله (١).

(١) مسلم (٧١٩).
٢١٩٩ - أبو سَعِيدٍ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لا يَدَعُها ويَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لا يُصَلِّيها. للترمذي (١).

(١) الترمذي (٤٧٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٧٢).
٢٢٠٠ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي لَيَلى: ما حدثنا أَحَدٌ أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غيرَ أُمِّ هَانِيءٍ فإِنَّهَا قالت: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا في يَوْم فَتحِ مَكَّةَ فاغْتَسلَ وصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلمْ أَرَ صَلاةً قطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّه يُتِمُّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ. للستة (١).

(١) البخاري (٦١٥٨)، ومسلم (٣٣٦).

1 / 363