371

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٢١١٦ - أَبو هُرَيْرَة رفعه: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبحِ فَليْضْطَجِعْ عَلَى يَميِنِه». للترمذي (١).

(١) الترمذي (٤٢٠)،صححه الألباني في صحيح الترمذي (٣٤٤).
٢١١٧ - وزاد أبو داود: فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟ قَالَ: لا فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَكْثَرَ أبُو هُرَيْرَةَ فَقِيلَ له: هَلْ تُنْكِرُ شيئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا فَبَلَغَ أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ ونَسَوْا (١).

(١) أبو داود (١٢٦١)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٤٦).
٢١١٨ - نافعُ: أنَّ ابنَ عُمرَ رأى رُجلًا صَلَّى الفَجْرَ فاضْطَجَعَ قال: ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعتَ؟ قال: أردتُ الفَصْل بْينَ صَلاتِي، قالَ: وأيُّ فَصْلٍ أفضلُ مِنَ السلامِ؟ قالَ: فإنها سُنةٌ. قال: بلْ هِي بدْعةٌ. لرزين.
٢١١٩ - ابنُ مسعود: أَنَّ رجُلًا صَلَّى مَعَ النبيِّ ﷺ الصُّبحَ فلمَّا انْصرَفَ صَلَّى ركْعَتين فقالَ لهُ ﷺ: «آلصَّبْح أربعًا؟» قال: يا رَسولَ الله إنِّي كنْتُ لَم أُصلِّ ركعتي الفَجْر. قال: «فلا إذن». لرزين.
٢١٢٠ - ولأبي داود، والترمذي عَنْ قَيْسٍ جد يحيى بن سعيد الأنصاري: أَنَّه فَعَلَ مِثْلَ ذلك، فَقَالَ له ﷺ: «مَهْلًا يَا قَيْسُ، أَصَلاتانِ مَعًا؟» فقال: إني لم أركع الركعتينِ، قال: «فَلا إِذَنْ؟» (١).

(١) أبو داود (١٢٦٧)، والترمذي (٤٢٢)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٥١): حديث صحيح.
٢١٢١ - عبدُ الله مَالِكُ بْنُ بُحَيْنَةَ قال: مرَّ النبيُّ برَجُلٍ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ﷺ لاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَه ﷺ: «الصُّبْحَ أَربَعًا، الصُّبْحَ أَرْبعًا». للشيخين، والنسائي (١).

(١) البخاري (٦٦٣)، ومسلم (٧١١).

1 / 351