١٨٠١ - مَالِكٌ: بَلَغَهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنِّي لأَنسَى أوأُنسَّىّ لأسنَّ» (١).
(١) «الموطأ» ١/ ١٠٤.
١٨٠٢ - أَبَو جُمُعَةَ حَبِيبُ بْنُ سِبَاعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ ونسِيَ العصرَ، فقال لأصحابه: «هل رأيتموني صَلَّيْتُ الْعَصْرَ؟» قَالُوا: لا. فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فأذن، ثم أقام، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ونقض الأولى، ثم صلَّى المغرب. لأحمدَ، و«الكبير» (١).
(١) رواه الطبراني ٤/ ٢٣، وقال الهيثمي ١/ ٣٢٤: وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعيف.
١٨٠٣ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَتا أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ، فَلِيَ النَّارُ». لمسلمٍ (١).
(١) مسلم (٨١).
١٨٠٤ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ في غيرِ وقتِ صلاةٍ. للشيخينِ، وأبي داودَ (١).
(١) البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥)، وأبو داود (١٤١٢).
١٨٠٥ - وفي روايةٍ: أنه ﷺ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِه (١).
(١) أبو داود (١٤١١)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٠٥).
١٨٠٦ - رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الله: أنَّ عُمرَ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى جَاءَ السَّجْدَةَ، فنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ. لمالك، والبخاريِّ (١).
(١) البخاري (١٠٧٧).