310

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

١٧٦٣ - أَنَسُ: سقطَ رَسُولَ الله ﷺ عن فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلنْا عليه نعودُهُ، فحَضِرتِ الصلاةُ فَصَلَّى بنا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصلاةَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإذا سَجَدَ فاسجدوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين». للستة (١).

(١) البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١٤).
١٧٦٤ - وللبخاري قوله: «وإذا صلى جالسًا فصَلُّوا جُلُوسًا» هو في مرضِهِ القديم، وقد صلَّى في مرضِهِ الذي ماتَ فيهِ جالسًا، والنَّاسُ خلفَهُ قيامًا لم يأمرْهُم بالقعودِ، وإنمَّا يؤخذُ بالآخرِ فالآخرِ مِنْ أمرِه ﷺ (١).

(١) البخاري (٦٨٩).
١٧٦٥ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» قَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». للقزويني (١).

(١) ابن ماجة (٨٧٥)، وقد رواه البخاري (٧٩٦)، بلفظ مقارب.
١٧٦٦ - وعنه رفعه: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من ركوعٍ أو سجوِدٍ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ». للستةِ إلا مالكًا (١).

(١) البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧).
١٧٦٧ - وللكبير: «أن يحولَ الله رأسَه رأسَ كلبٍ» (١).

(١) رواه الطبراني ٩/ ٢٣٩ (٩١٧٣)، وقال الهيثمي ٢/ ٧٨: هو في «الصحيح» خلا قوله: «رأس كلب»، رواه الطبراني في «الأوسط».
١٧٦٨ - وعنه قَالَ: «الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ». لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٩٨.

1 / 290