١٧١٩ - وفى رواية: أنه ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «إذا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» بنحوه. وفيه قال عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ: التَّصْفِيق، تَضْرِبُ بِأُصْبعينِ من يمينِها على كفِّها اليسرى (١).
(١) رواه أبو داود (٩٤١ - ٩٤٢)، وعن قول عيسى بن أيوب قال الألباني في «صحيح أبي داود» (٨٧٠): صحيح مقطوع.
١٧٢٠ - أَنَسُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ. لأبي داود (١).
(١) رواه أبو داود (٦٢٤)، وهو عند مسلم (٤٢٦) بزيادة.
١٧٢١ - ابنُ مسعود قال: إذا تعايا الإمامُ، فلا تردن (١) عليه فإِنَّه كلامٌ. «للكبير» (٢).
(١) هكذا في الأصل، وفي المطبوع من «الكبير» تردَّ.
(٢) الطبراني ٩/ ٢٦٤ (٩٣١٤)،وقال الهيثمي ٢/ ٦٩: رجاله رجال الصحيح.
١٧٢٢ - عبادةُ بنُ الصامت: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا، فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ: «هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ؟» فَقَالَ بَعْضُنَا: إِنَّا لنَصْنَعُ ذَلِكَ، قَالَ: «فَلَا تفعلوا، أَنَا أَقُولُ مَا لِي أنَازَعُ الْقُرْآن، فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ». لأصحابِ السننِ (١).
(١) أبو داود (٨٢٤)، والترمذي (٣١١)، وقال: حديث حسن، والنسائي ٢/ ١٤١، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (١٤٧): إسناده ضعيف.
١٧٢٣ - أبو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أحدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟» قَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، فَقَالَ ﷺ: «أنا أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ» فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يجَهَرَ فِيهِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ. لمالك، وأصحابِ السننِ (١).
(١) أبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣١٢)، وقال: حسن، وابن ماجة (٨٤٩)، والنسائي ٢/ ١٤٠ - ١٤١، ومالك ١/ ٩٣، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٧٨١): إسناده صحيح.
١٧٢٤ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّ النبي ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا فَقَالَ: «قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا». لمسلم، وأبي داودَ، والنسائي (١).
(١) مسلم (٣٩٨)، وأبو داود (٨٢٨)، والنسائي ٣/ ٢٤٧.