(٢) رواه أبو داود (٨١٦)،قال النووي في «المجموع» ٣/ ٣٤٧: إسناده صحيح، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٧٧٥).
١٤١٣ - (رفاعة الأنصاري) رفعه: «لا يَقْرأُ في الصبحِ بدُونِ عَشْرِ آياتٍ ولا في العِشاءِ بدُون عَشْر آياتٍ». للكبير بلين (١).
(١) رواه الطبراني ٥/ ٤٣ (٤٥٣٨)، قال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١١٩: وفيه: ابن لهيعة واختلف في الاحتجاج به.
١٤١٤ - (ابن عمر): صلَّى النبيُّ ﷺ صَلاةَ الفَجْر في سَفرٍ فَقَرأَْ ﴿قلْ يا أيها الكافِرُون﴾ و﴿قُلْ هُو الله أحدٌ﴾ ثم قالَ: «قَرأْتُ بِكُم ثُلُثَ القُرْآن ورُبْعهَ». للكبير بضعف (١).
(١) ذكره الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٢٠؛وقال: رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه: عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط في آخر عمره.
١٤١٥ - (أبو قَتَادَةَ) أنَ النَّبِيَّ ﷺ كان يَقْرَأُ فِي الظهر في الْأُولَيَيْنِ بأمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وفي الأخريين بأمِّ الكتابِ وَيُسْمِعنا الْآيَةَ أَحْيَانًا ويُطَوِّلُ فِي الْأُولَى ما لا يطيل في الثانية، وكذا في العصر والصبح. للشيخينِ، ونحوه للنسائيِّ، وأبي داودَ (١).