١٠٧٤ - ولمسلم: قلت: يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الله تعالى من الأخرى؟ قال: «نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن فإن الصلاة محضورة» بنحوه (١).
(١) رواه مسلم (٨٣٢).
١٠٧٥ - ابْنِ عَبَّاسٍ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نهى عن الصَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. للستة إلا مالكًا، وله وللشيخين والنسائي عن أبي هريرة مثله (١).
(١) رواه البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦).
١٠٧٦ - عَائِشَةَ قالت: أَوْهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: «لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ». للنسائي (١).
(١) رواه النسائي ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩. ورواه مسلم بنحوه (٨٣٣).
١٠٧٧ - أبو ذَرٍّ: قال وقد صعد على درجة الْكَعْبَةِ: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا صَلَاةَ بَعْدَ الصبحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ العَصْرِِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ». لأحمد. والأوسط (١).
(١) رواه أحمد ٥/ ١٦٥، والطبراني في «الأوسط» ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩ (٨٤٧) وابن خزيمة في صحيحه (٢٧٤٨) وقال: أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. قال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢٢٨: وفيه: عبد الله بن المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن معين في رواية، وابن حبان وثقه أيضًا، وقال: يخطئ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وذكره الألباني في الصحيحة (٣٤١٢).
١٠٧٨ - عَلِي: أَنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (١). لأبي داود.
(١) رواه أبو داود (١٢٧٤). وحسَّن ابن حجر إسناده في «الفتح» ٢/ ٦١. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٠٠).