٩٧٩ - (وله عن أَبِي سَعِيدٍ): شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ، فَأَنْزَلَ الله تعالى: ﴿وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ فَأَمَرَ ﷺ بِلالا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، فَصلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا في وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أقام لِلْمَغْرِبِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا (١).
(١) رواه النسائي ٢/ ١٧.وصححه الألباني (٦٣٨)
٩٨٠ - نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ. لمَالِك. قال: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى- وَالله أَعْلَمُ- أَنَّ الْوَقْتَ ذَهَبَ، فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وهو في وقتٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي (١).
(١) رواه مالك ١/ ٤٤.
٩٨١ - وعنه: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قال: مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى. لمالك (١).
(١) رواه مالك ١/ ١٥٤.
٩٨٢ - جَابِرَ رفعه: «بَيْنَ الرَّجُلِ والشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». لمسلم (١).
(١) رواه مسلم (٨٢).
٩٨٣ - وللترمذي: «بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» (١).
(١) رواه الترمذي (٢٦١٨) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢١١١).
٩٨٤ - وله ولأبي داود: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» (١).
(١) رواه أبو داود (٤٦٧٨) والترمذي (٢٦٢٠) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٩١٢).
٩٨٥ - بُرَيْدَةَ رفعه: «الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». للترمذي والنسائي (١).
(١) رواه الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال المناوي في «فيض القدير» ٤/ ٥١٩: قال العراقي في «أماليه»: حديث صحيح.
٩٨٦ - عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رسول الله ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إلا الصَّلَاةِ. للترمذي (١).
(١) رواه الترمذي (٢٦٢٢) ورواه الحاكم ١/ ٧ وقال الذهبي: إسناده صالح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢١١٤).