Al-jamʿ bayna al-ṣaḥīḥayn li-ʿAbd al-Ḥaqq
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
Publisher
دار المحقق للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م
Publisher Location
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genres
٣٨٤ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: (لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) (١). وفِي لفظٍ آخر: (لا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ). وقال البخاري: "فيه". وفِي لفظٍ آخر لمسلم: (لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ). فَقِيلَ: كَيفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟ قَال: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا. (٢) لم يقل البخاري: "وهو جنب" وما بعده.
٣٨٥ - (٣) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَال فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَعُوهُ لا تُزْرِمُوهُ (٣). قَال: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ (٤). وفِي لفظٍ آخر: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَال فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَعُوهُ). فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَنُوبٍ (٥) فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ. وفي آخر: بَينا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَال أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: مَهْ مَهْ! . قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ). فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَال لَهُ: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿ وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ). أَوْ كَمَا قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ قَال: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ (٦) عَلَيهِ (٧). لم يخرج البخاري قول رسول الله ﷺ في المساجد.
(١) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٢)، البخاري (١/ ٣٤٥ رقم ٢٣٩).
(٢) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٣).
(٣) "لا تزرموه" أي لا تقطعوه، والإزرام: القطع.
(٤) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٤)، البخاري (١/ ٣٢٢ رقم ٢١٩)، وانظر (٢٢١، ٦٠٢٥).
(٥) "بذنوب": هي الدلو المملوءة ماء.
(٦) "فشنه" أي: صبه.
(٧) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٥).
1 / 223